2 -حديث"ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما يودى وإما يقاد" [1] ووجه الدلالة من الحديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل لولي الدم حق العفو أو أخذ الدية أو القصاص , فلا يكون القصاص إلا بطلب ودعوى من ولي الدم أو من وكيله. [2]
3 -حديث" «أيعجز أحدكم مثل أبي ضمضم؟» قال: ومن أبو ضمضم؟ قال: «رجل ممن كان قبلكم, كان إذا خرج من بيته, قال: اللهم إني وهبت عرضي لمن شتمه» ووجه الدلالة من الحديث: أن القذف حق للمقذوف لأنه لا يتصدق إلا عما يجب له, فلا يستوفى قبل طلبه كسائر حقوقه. [3] "
4 -حديث صفوان بن أمية -رضي الله عنه-: أَنَّهُ نَامَ فِي الْمَسْجِدِ وَتَوَسَّدَ رِدَاءَهُ, فَأُخِذَ مِنْ تَحْتِ رَأْسِهِ, فَجَاءَ بِسَارِقِهِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُقْطَعَ , فَقَالَ صَفْوَانُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَمْ أُرِدْ هَذَا, رِدَائِي عَلَيْهِ صَدَقَةٌ , فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"فَهَلَّا قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِي بِهِ" [4] . ووجه الدلالة منالحديث أن مطالبة المسروق منه شرط في القطع, ولو وهبه إياه أو باعه قبل رفعه إلى الإمام سقط عنه القطع. [5]
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] رواه البخاري 1/ 33 (112) ؛ 3/ 125 (2434) ؛ 9/ 5 (6880) ؛ ومسلم 2/ 988 (1355) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
[2] انظر فتح الباري 12/ 205 - 206، شرح مسلم للنووي 5/ 19.
[3] انظر بدائع الصنائع 7/ 52، المغني 9/ 77، تكملة المجموع للمطيعي 20/ 62. والحديث رواه أبو داود في سننه، والبيهقي في شعب الإيمان.
[4] رواه أحمد 24/ 15 (15303) وفي مواضع أخرى؛ وأبو داود 5/ 81 - 82 (4394) ؛ والنسائي 8/ 68 (4878) ؛ وابن ماجه 2/ 865 (2595) ؛ وقال ابن عبد الهادي في تنقح التحقيق 4/ 563 (3016) حديث صفوان صحيح.
[5] انظر زاد المعاد لابن القيم 3/ 212.