رابعًا: إذا اشترك السائق والمتضرر في إحداث الضرر كان على كل واحد منهما تبعة ما تلف من الآخر من نفس أو مال.
خامسًا:
أ - ... مع مراعاة ما سيأتي من تفصيل, فإن الأصل أن المباشر ضامن ولو لم يكن متعديًا [1] , وأما المتسبب فلا يضمن إلا إذا كان متعديًا أو مفَرِّطًا.
ب - إذا اجتمع المباشر مع المتسبب كانت المسؤولية على المباشر دون المتسبب [2] إلا إذا كان المتسبب متعديًا والمباشر غير متعد.
ج - إذا اجتمع سببان مختلفان كل واحد منهما مؤثر في الضرر, فعلى كل واحد من المتسببين المسؤولية بحسب نسبة تأثيره في الضرر, وإذا استويا أو لم تعرف نسبة أثر كل واحد منهما فالتبعة عليهما على السواء.
وواضح أن المجمع قد استند في قراره وتأصيله على القواعد الفقهية [3] .
8_ المسائل الحيوية في المجتمع المعاصر مسألة"السر في المهن الطبية"التي يعود الإفشاء فيها على أصل المهنة بالخلل, وقد نظر المجمع في هذه المسألة في دورته الثامنة في يونيو 1993 م وقرر استثناء بعض الحالات من وجوب كتمان السر, واعتمد في قراره وفتواه على القواعد الفقهية حيث نص:
سادسًا: تستثنى من وجوب كتمان السر حللات يؤدي فيها كتمانه الى ضرر يفوق ضرر إفشائه بالنسبة لصاحبه, أو يكون في إفشائه مصلحة ترجح على مضرة كتمانه, وهذه الحالات على ضربين:
أ - حالات يجب فيها إفشاء السر بناء على قاعدة ارتكاب أهون الضررين
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] مجلة الأحكام العدلية. المادة (92) .
[2] المصدر نفسه، المادة (90) .
[3] قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي الدولي، القرار رقم 71 (2/ 8) ، 245.