فهرس الكتاب

الصفحة 7461 من 19081

5 -من استأجر مرضعا مدة معينة, ثم مات بعد انقضاء المدة لا تسقط الأجرة بموته, بل تبقى دينا في ذمته [1] .

6 -لا يسقط الثمن عن المشتري إذا استوفى المبيع, ثم مات قبل أداء الثمن, وعلى ورثته أداؤه من ماله؛ لأن ما كان عوضًا لا يسقط بالموت [2] .

7 -لو جرح رجل شاة إنسان فماتت وجب عليها ضمانها, ولا يسقط عنه بموته, بل يؤخذ من ماله؛ لأنه عوض عن إتلاف مال غيره, والأعواض لا تسقط بالموت.

8 -إذا مات رب السلم - المشتري - بعد تأدية رأس مال السلم فإن المسلم فيه يكون دينا له في ذمة المسلم إليه, ويقوم ورثته مقامه في استيفائه منه كسائر ديونه المؤجلة [3] .

9 -من استدان مالا لحاجته واستهلكه وجب عليه رد بدله, ولا يسقط ذلك عنه بموته [4] ؛ لأن العوض إذا ثبت لم يسقط بموت من ثبت عليه.

محمدعمر شفيق الندوي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: منحة الخالق على البحر الرائق لابن عابدين 4/ 221.

[2] انظر: المحيط البرهاني لابن مازة 3/ 308.

[3] انظر: الموسوعة الفقهية الكويتية 39/ 294.

[4] انظر: تبيين الحقائق للزيلعي 3/ 56. وعبارته:"ما لزم باستدانته - أي الزوج- لا يسقط بالموت".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت