2 -على السكران حدّ الزنا والسرقة والشرب والقذف إن فعل ذلك حال سكره [1] ؛ وما ذلك إلا لأن حقوق العباد لا تسقط بالشبهات/ 1
3 -إذا رجع السارق عن الإقرار بالسرقة فلا يقطع يده, ويضمن المال, لأن الرجوع يقبل في الحدود ولا يقبل في الأموال, لأنه يورث شبهة في الإقرار, والحد يسقط بالشبهة ولا يسقط المال بها [2] .
4 -يرجع ما هو مقرر عند الفقهاء والأصوليين من تضمين الصبي والمجنون ما أتلفاه من الأموال إلى عدم الاعتداد بالشبهة فيما يتعلق بحقوق العباد.
5 -العلم بكَوْن المتلَف مالَ الغير ليس بشرط لوجوب الضمان؛ حتى لو أتلف مالا على ظن أنه ملكه ثم تبين أنه ملك غيره - ضمنه [3] ؛ وذلك لأن حقوق العباد لا تسقط بالشبهة.
6 -لو دفع القصار إلى المالك ثوبَ غيره فأخذه على ظن أنه له - ضمنه؛ لأن الجهل فيه ليس بعذر [4] , وإنما كان ذلك كذلك مع أن هذا الظن شبهة في حقه؛ لأن حقوق العباد لا تسقط بالشبهات
7 -إذا ادعى شخص على آخر دينا, وبعد أن أقر به تناقض المدعِي في مجلس الإقرار - لم يُسقِط تناقضُه هذا حقَّه؛ إذ التناقض لا يمنع صحة الإقرار في حقوق العباد [5]
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: المغني لابن قدامة 9/ 62، البحر الرائق 5/ 7، الأهلية لأحمد إبراهيم بك 2/ 515.
[2] بدائع الصنائع 7/ 88.
[3] بدائع الصنائع 7/ 168.
[4] حاشية ابن عابدين 8/ 366.
[5] انظر: الموسوعة الفقهية الكويتية 14/ 45.