فهرس الكتاب

الصفحة 7616 من 19081

4 -إذا مات المتمتع بعد رمي جمرة العقبة وعليه دين, فقضاء الدين من تركته مقدم على هدي التمتع. [1]

5 -من مات وعليه كفارة يمين ودين لغيره تخرج الكفارة من تركته أولا لأنها حق الله تعالى عند مقدمي حق الله تعالى على حق العبد. وعند من يقدم حق العبد: يقدم سداد الدين؛ لأن حق الآدمي أولى بالتقديم, لشحه, وحاجته إليه, وفيه نفع للغريم, وتفريغ ذمة المدين. . [2]

6 -وعند من يقدم حق الله تعالى: من مات وعليه حج وعليه دين, فالحج عنه مقدم لأنه حق لله تعالى. [3]

7 -وعندهم: إذا مات الرجل, وقد وجبت في ماله زكاة وعليه دين, وقد أوصى بوصايا, أخذت الزكاة من ماله قبل الدين والميراث والوصايا. [4] لأن حق الله تعالى مقدم على حق العبد.

فتحي السروية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر شرح مختصر خليل للخرشي 8/ 197، حاشية الدسوقي 4/ 347.

[2] انظر أسنى المطالب 4/ 249، المغني لابن قدامة 9/ 559.

[3] انظر أسنى المطالب 4/ 249، الأم للشافعي 2/ 16.

[4] انظر الأم للشافعي 2/ 16، الأشباه والنظائر للسيوطي ص 335، المنثور للزركشي 2/ 54 - 67، وأشباه ابن الوكيل لابن الوكيل ق 1 ص 492، أسنى المطالب 4/ 249.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت