فهرس الكتاب

الصفحة 7634 من 19081

التعارض؛ لأن الأول ثابت لصاحبه أصالة والثاني لا يثبت إلا برضا الطرف الأول.

5 -لو أن البائع وجد عين السلعة المبيعة عند المفلس كان أحق بها من سائر الغرماء؛ لأن حقه تعلق بالعين, وحق الغرماء تعلق بذمة المفلس [1] , فكان أقوى فقدم.

6 -إن اجتمعت على شخص واحد أجناس مختلفة من الحدود بأن قذف وزنى وشرب وسرق يقام عليه الكل ولا يوالي بينها خيفة الهلاك بل ينتظر حتى يبرأ من الأول, فيبدأ بحد القذف أولًا؛ لأن فيه حق العبد ثم الإمام بالخيار, إن شاء بدأ بحد الزنا, وإن شاء بالقطع لاستوائهما في القوة, ويؤخر حد الشرب؛ لأنه أضعف منهما, ولو كان مع هذا جراحة توجب القصاص بدئ بالقصاص؛ لأنه حق العبد ثم حد القذف ثم الأقوى فالأقوى [2] .

7 -لو اجتمعت الديون والوصايا في التركة, قدمت مؤن تجهيز الميت, ثم الديون, ثم الوصايا؛ لأن الحقوق متى اجتمعت في المعين وتفاوتت في القوة يبدأ بالأقوى فالأقوى [3] .

8 -تقدم نفقة زوجته على نفقة قريبه؛ لأن حق الزوجة في النفقة أرجح وأقوى من نفقة القريب [4] .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: المنثور 2/ 64.

[2] انظر: تبيين الحقائق 3/ 207.

[3] انظر: المبسوط 7/ 216.

[4] انظر: المنثور 2/ 64.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت