4 -إذا قام شخص باستصلاح أرض هي حريم [1] لمدينة سكنية ونحوها جاز لكل واحد من العامة المطالبة بمنع هذا العمل؛ لأن حريم المساكن يدخل في نطاق الحقوق العامة [2] , ولكل واحد من العامة المطالبة بحقهم.
5 -إذا أخرج شخص في طريق الناس شيئا ضارا كحائط أو كلب عضوض أو أنبوب يسيل به الماء من السطح ونحوه [3] فيحدث في الطريق أنقوعة [4] جاز لكل واحد من العامة المطالبة بإزالة هذا الضرر ولا يمنع من ذلك رضاء الجار؛ لأن الواحد ينوب عن العامة في المطالبة بحقهم/ 1
6 -لو أن شخصا شرع في هدم منزل بجوار مدرسة في فترة التعلم وكان ذلك العمل يضر بطلاب العلم ضررا غير مألوف جاز لمدير المدرسة ولكل واحد من العامة المطالبة بتأخير الهدم بحيث لا يضر بالطلاب؛ لأن هذا من الحقوق العامة و الواحد ينوب عن العامة في المطالبة بحقهم.
7 -لو بنى رجل في الطريق العام بيتا كان لكل واحد أن يخاصمه في ذلك وأن يطالب بهدمه؛ لأن الحق في الطريق العام للناس كافة [5] , و الواحد ينوب عن جماعتهم فيما هو حقهم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الحريم: ما قرب من المناطق العامرة وتعلق بمصالحها كالطرق ومسيل المياه ومطرح القمامات وملقى التراب وكالأفنية ومرعى المواشي ونحوها. انظر: المغني 5/ 330.
[2] انظر: تبيين الحقائق 6/ 36، التاج والإكليل 7/ 602، الأحكام السلطانية ص 230، المحلى لابن حزم 7/ 82، شرائع الإسلام 3/ 217، القواعد الأصولية والفقهية على مذهب الإمامية 2/ 108.
[3] انظر: المحلى لابن حزم 11/ 190.
[4] الأنقوعة: كل ما سال إليه الماء من صنبور ونحوه. انظر: تاج العروس 22/ 280.
[5] انظر: المبسوط للسرخسي 23/ 200.