فهرس الكتاب

الصفحة 7861 من 19081

6 -لو كانت ساحة بين قوم عليها ممرهم اختلفوا فيها فإنها تقسم على عدد الرؤوس؛ لأن صاحب الدار الصغيرة يحتاج إلى الاستطراق نحو ما يحتاج إليه صاحب الكبيرة فقد استويا في التصرف وهو سبب الاستحقاق [1] وإذا استويا في سبب الاستحقاق استويا في المستحق

7 -إذا مات إنسان عن ابنين استحق كل واحد منهما نصف التركة ولا يجوز تفضيل أحدهما على الآخر بأي سبب آخر كأن يكون أحدهما أكبر من الآخر أو أكثر برًّا للمورث منه؛ لأنهما تساويا في سبب الاستحقاق [2] و المساواة في سببية الاستحقاق توجب المساواة في الاستحقاق/ 1.

8 -إذا أوصى شخص بدار لزيد ثم أوصى بها لعمرو, فعند موت الموصِي تكون بين الموصَى لهما نصفين [3] لأن المساواة في سببية الاستحقاق توجب المساواة في الاستحقاق/ 1.

9 -يجب على الزوج أن يعدل بين زوجاته في الحقوق المحسوسة كالمأكل والملبس والمسكن والمبيت ونحوها؛ لأنهن يشتركن في سبب الاستحقاق وهو الزوجية [4] و المساواة في سببية الاستحقاق توجب المساواة في الاستحقاق/ 1.

د. مبروك عبد العظيم أحمد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: الفروق للكرابيسي 2/ 279.

[2] انظر: موسوعة القواعد الفقهية للبورنو 10/ 577.

[3] انظر: المدونة 4/ 375، بدائع الصنائع 7/ 376.

[4] انظر: التاج المذهب للعنسي 2/ 76.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت