فهرس الكتاب

الصفحة 7892 من 19081

وإذا كان التمليك بعقد من العقود التي يترتب عليها التزام من أحد الطرفين دون الآخر وتحتاج إلى القبول لثبوت الحكم, فإنه كذلك يرتد بالرد, مثل الهبة والصدقة والعارية والوصية والوقف على معين. وهذا أيضًا مما لا خلاف فيه بين الفقهاء. [2]

والقاعدة متفق عليها من حيث الجملة, واختلف في بعض المسائل هل هي من باب التمليكات فترتد بالرد أم لا؟ مثل الإبراء, هل هو إسقاط أو تمليك؟ فقد ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية [3] و المالكية [4] و الشافعية [5] , والظاهرية [6] وهو قول الزيدية [7] و الإباضية [8] و الجعفرية [9] إلى أنه يحمل معنيين: معنى الإسقاط بالنظر إلى الدائن؛ إذ قد تخلى عنه وانقطعت مطالبته به, ومعنى التمليك بالنظر إلى المدين؛ إذ قد تملكه. فمن رأى أن معناه التمليك ذهب إلى أنه يرتد بالرد. وهذا قول الحنفية و المالكية و الشافعية في قول, و الزيدية و الجعفرية [10] , والإباضية [11] . ومن رأى أن معناه الإسقاط ذهب إلى أنه لا يرتد

بالرد, وهو قول الحنابلة و الشافعية وبعض الجعفرية. [1]

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر المبسوط، المغني لابن قدامة 6/ 561.

[2] انظر أشباه السيوطي ص 278 - 279، غمز عيون البصائر 3/ 88، البحر الزخار 6/ 305.

[3] انظر المبسوط للسرخسي 12/ 74، الهداية للمرغيناني 3/ 41، حاشية ابن عابدين 3/ 360، 5/ 158.

[4] انظر الشرح الكبير للدردير مع حاشية الدسوقى 4/ 99.

[5] انظر المجموع للنووي 4/ 259، روضة الطالبين 3/ 484، مغني المحتاج 2/ 179.

[6] انظر المحلى 9/ 117.

[7] انظر التاج المذهب: 2/ 500، البحر الزخار: 5/ 27.

[8] انظر شرح النيل وشفاء العليل لأطفيش: 13/ 640.

[9] انظر القواعد والفوائد للعاملي: 1/ 292، نضد القواعد الفقهية للسيوري: 1/ 123.

[10] انظر بدائع الصنائع 4/ 75، الهداية للمرغيناني 3/ 230، مواهب الجليل للحطاب 6/ 52، حاشية الدسوقي 4/ 99، مغني المحتاج 2/ 179، 400، القواعد والفوائد للعاملي 1/ 292.

[11] انظر شرح النيل 9/ 79.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت