4 -إذا دفع مجموعة من الناس مالا إلى شخص لبناء مسجد وعمارته, فبقي مال زائد عن ذلك, ولم يعرف صاحبه بعينه, فللقائم على البناء
التصدق به, ولا يجوز له تملكه لأنه مال مجهول, والتمليك من المجهول باطل.
5 -إذا وُجد بيت خرب في مكان ولا يُعرف مالكه ولم يدعّ أحد ملكيته, فلا يجوز لأحد تملكه؛ لأن التمليك من المجهول لا يصح.
فتحي السروية