فهرس الكتاب

الصفحة 7927 من 19081

4 -من غصب حيوانا, فكبر في يده أو سمن, وازدادت قيمته بذلك, فلصاحبه أن يأخذه, ولا شيء عليه للغاصب ; لأن الزيادة نماء ملك المالك, فهي تابعة له [1] , ومن ملك شيئا ملك ما هو من توابعه.

5 -من حفر بئرا في أرض موات, فأحياها بشروطها ملكها وملك حريمها ; لأن من ملك شيئا ملك ما هو من ضروراته وتوابعه , والحريم من ضرورات الانتفاع بالبئر فيملكه, فإن جاء رجل آخر, وحفر في حريمها بئرا, كان للأول أن يسد ما حفره الثاني ; لأن حريم البئر صار مملوكا لصاحب البئر ضرورة, والثاني متعد في تصرفه في ملكه فلا يستحق بهذا التصرف شيئا. [2]

6 -من باع دارًا تناول البيع أرضها وبناءها, وما هو متصل بها اتصال قرار, مما هو من مصلحتها وإن لم يسم, كالأبواب المنصوبة والخوابي المدفونة, والرفوف المسمّرة والأوتاد المغروزة, والأحجار المخلوقة, وأشباه ذلك. [3]

7 -إذا اشترى رجل دارا ملك الطريق الخاصة بها, الموصلة إليها بدون تنصيص عليه؛ لأن الطريق من ضرورات الدار, والدار بدون طريق لا يمكن الانتفاع بها والسكنى فيها. [4]

محمد عمر شفيق الندوي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: بدائع الصنائع 7/ 162.

[2] انظر: المبسوط 23/ 161 - 162، البناية للعيني 12/ 293، البحر الرائق 8/ 240 - 241.

[3] انظر: تبيين الحقائق 4/ 9، العناية للبابرتي 6/ 280، المهذب للشيرازي مع المجموع 10/ 513، المغني 4/ 69.

[4] انظر: شرح القواعد الفقهية للزرقا ص 261، درر الحكام شرح مجلة الأحكام لعلي حيدر 1/ 53.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت