فهرس الكتاب

الصفحة 8003 من 19081

والمراد بالتصرف في القاعدة مطلق التصرف, فيشمل البيع والإجارة والحوالة والرهن والإبراء وغيرها من التصرفات.

والمملوكات: هي ما ملكه المكلف بسبب من أسباب التملك.

وأسباب التملك كثيرة, ومنها:

1 -عقود المعاوضات كالبيع, والصلح, والمزارعة, والمساقاة, والمضاربة.

2 -عقود التبرعات, كالهبة, والصدقة, والوقف, والوصية, والنذر.

3 -ما يملك بغير عقد, كالاستيلاء على المباح, والإرث, وإحياء الموات, والغنيمة, والخُمس, وتملك اللقطة بشروطه.

4 -ما يفيد ملك المنفعة بعقد معاوضة, كالإجارة.

5 -ما يفيد ملك المنفعة بعقد تبرع, كالعُمرى والرُّقبى. [1]

ومعنى القاعدة: أنه إذا دخل شيء في ملك الإنسان بأي سبب من أسباب الملك ولم يقبضه, فهل يحق له التصرف في هذا الشيء المملوك قبل قبضه بأي شكل من أشكال التصرف, أم لا؟

فالقاعدة خلافية كما يبدو من صيغتها المختارة, والخلاف فيها أكثره في التصرف في عقود المعاوضات قبل القبض كما سيأتي.

وقد اتفق الفقهاء على جواز التصرف في الأعيان المملوكة بعد قبضها, لكنهم اختلفوا في مشروعية التصرف فيها قبل قبضها, سواء ملكت بعقد معاوضة أو عقد تبرع أو بغير عقد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 382، القواعد والفوائد للعاملي ص/36 - 37.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت