إذا تعذر الرد على صاحبه [1] .
4 -المال الذي أخذ بغير رضى صاحبه؛ كالمأخوذ عن طريق الغصب أو النهب أو الاختلاس أو السرقة يجب ردّه إلى صاحبه, فإن تعذر ذلك رده إلى ورثته, فإن تعذر ذلك تصدق به عنه [2] .
5 -ما جمع السائل من المال تكثرًا - وهو يجد ما يغنيه ويكفيه - فهو خبيث لا يحل له [3] , وسبيل التطهر منه التصدق به على الفقراء والمساكين.
6 -الفوائد التي يدفعها البنك للمودعين بنسب ثابتة على الأموال التي أودعوها فيه تعتبر ربا محرم شرعًا, ولا يحل للمودع أن ينتفع بهذه الأرباح, لنفسه, أو لأحد ممن يعوله في أي شأن من شؤونه, ويجب أن ينفقها على الفقراء, أو يصرفها في المصالح العامة للمسلمين من مدارس ومستشفيات وغيرها من باب التطهر من الحرام [4] .
7 -من غصب شيئًا فاستغله, واتجر به, فحصل له ربح تصدق به, ولا يطيب له؛ لأنه حصل بسبب خبيث, وهو التصرف في ملك الغير, وسبيل الكسب الخبيث التصدق [5] .
8 -سندات الاستثمار ذات الفائدة المحددة مقدمًا التي تؤخذ في نهاية المدة, أو أولًا بأول حسب المدة المتفق عليها؛ كما هو الحال في سندات الاستثمار ذات العائد الجاري - محرمة؛ لأنها من قبيل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: تبيين الحقائق للزيلعي 6/ 27، البحر الرائق 8/ 229، رد المحتار لابن عابدين 6/ 385.
[2] انظر: زاد المعاد لابن القيم 5/ 779، جامع العلوم والحكم لابن رجب 1/ 267.
[3] انظر: الفتاوى الهندية 5/ 349، رد المحتار 6/ 385.
[4] انظر: قرارات الدورة التاسعة للمجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي سنة 1406 هـ.
[5] انظر: الهداية للمرغيناني 4/ 298، مجمع الأنهر لشيخي زاده 2/ 459.