أحرزه ولم يوجد من صاحب الأرض إحراز [1] .
2 -لو ملأ مالك الدار صهريجًا من ماء المطر ملك ما فيه وليس للمستأجر منه إلا ما أباحه المؤجر [2] .
3 -إذا أخذ صيدًا في البرية ليس ملكًا لأحد ملكه لأن الصيد البري من جملة المباحات فتملك بالاستيلاء عليها [3] .
4 -يباح الشرب وسقي الدواب دون سقي الأرض من الأنهار المملوكة والآبار والحياض المملوكة أيضًا لأن مياهها لم توضع فيها للإحراز والمباح لا يملك إلا بالإحراز [4]
5 -من نصب شبكته في نهر ثم ذهب ثم رجع فوجد السمك قد وقع فيها ملكه بالاستيلاء عليه ولا يجوز لغيره أن يتصرف به بدون إذن الحائز الأول ولو أتلفه كان ضامنًا [5] .
محمد بشير الإدلبي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر الملكية للخفيف 223، المبسوط للسرخسي 11/ 251، البيان للعمراني 7/ 505.
[2] تكملة البحر للطوري 8/ 242
[3] انظر الفوائد المبنية للشعراني 1/ 19/ب.
[4] انظر: تكملة البحر 8/ 248؛ البيان للعمراني 7/ 505.
[5] تحرير المجلة لكاشف الغطاء 3/ 250.