فهرس الكتاب

الصفحة 8229 من 19081

5 -لا ضمان على راع فيما تلف من الماشية في يده إذا لم يتعد, أو يفرط في حفظها؛ لأنه قبضها بإذن مالكها لنفع يعود إليهما, وهو مؤتمن على حفظها. [1]

6 -إذا أخذ الملتقط اللقطة ليحفظها ويردها على صاحبها فهي أمانة في يده, فلا يضمنها عند الهلاك إلا بالتفريط أو بالتعدي عليها؛ لأنه أخذها بإذن الشارع, بقصد الحفظ لمالكها, دون أن يكون له منفعة في ذلك [2]

7 -الرهن أمانة بيد المرتهن, فإذا تلف عنده فلا يجب عليه ضمانه؛ لأنه مأخوذ على وجه الاستحقاق بإذن صاحبه, لمصلحة تعود إليهما. [3]

8 -إذا قبض الموصى له العين الموصى بمنفعتها له فتلفت في يده بغير تعد أو تفريط فلا ضمان عليه؛ لأنها مقبوضة على وجه الاستحقاق. [4]

9 -العامل أمين في مال المضاربة؛ لأنه متصرف فيه بإذن مالكه على وجه لا يختص بنفعه, فلا يضمن إذا تلف دون تعد منه أو تفريط. [5]

محمد عمر شفيق الندوي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: مجمع الأنهر لشيخي زادة 2/ 394، المغني 5/ 316، كشاف القناع 4/ 35.

[2] انظر: الجوهرة النيرة للحدادي 1/ 355، الفتاوى الهندية 2/ 291، المنثور للزركشي 1/ 209.

[3] انظر: المغني لابن قدامة 4/ 258، القواعد لابن رجب ص 61.

[4] انظر: القواعد لابن رجب ص 61، شرح منتهى الإرادات 2/ 293، مطالب أولي النهى 3/ 742.

[5] انظر: المغني 5/ 44، كشاف القناع للبهوتي 3/ 522.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت