فهرس الكتاب

الصفحة 8286 من 19081

المنزل على الوجه المعتاد بلا إذن صريح؛ فلا يلزمه ضمان؛ لوجود الإذن دلالة [1] .

2 -إذا استأجر خبازا ليخبز له, فترك الخبز في التنور على ما جرت العادة في مثله فاتفق أنه احترق لم يلزمه الضمان؛ لأنه لو صرح له ذلك بلفظه لم يلزمه ضمان؛ لوجود الإذن, فكذلك الإتلاف بالإذن العرفي منزل منزلة الإتلاف بالإذن اللفظي [2] .

3 -إذا شد القصاب رجل شاة وقيدها ليذبحها, فتبرع أحد فذبحها دون إذن صريح فلا يلزم الذابح ضمان؛ لوجود الإذن العرفي دلالة [3] .

4 -لا يضمن مستعير إن تلفت العارية أو بَلِي جزء منها باستعمالها بمعروف فيما استعيرت له؛ لأن الإذن في الاستعمال تضمن الإذن في الإتلاف الحاصل به عرفًا [4] , والإتلاف بالإذن العرفي لا يوجب الضمان.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: درر الحكام شرح مجلة الأحكام لعلي حيدر 2/ 598.

[2] انظر: قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام 2/ 128.

[3] انظر: تبيين الحقائق 6/ 9، البحر الرائق 8/ 204، درر الحكام شرح مجلة الأحكام 2/ 598.

[4] انظر: المغني 5/ 129، شرح منتهى الإرادات 2/ 293 - 294، مطالب أولي النهى 3/ 744.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت