2 -إذا غصب شخص مالًا لآخر, ثم وهبه له وسلمه له, ثم هلك في يد المالك, وهو لا يعلم أنه هو المغصوب - فإن الغاصب لا يضمن؛ للقاعدة [1] .
3 -إذا أودع شخص عند آخر وديعة, ثم جحدها المودَع, ثم وهبه بعد ذلك للمالك دون أن يعلم بأن الموهوب له هو عين ملكه, برئت ذمة المودع لديه؛ للقاعدة
4 -لو أن شخصًا سرق من غيره شيئًا, ثم رده إلى ملك المسروق منه دون علمه بذلك - فإنه يبرأ [2] ولا يضمن بناءً على القاعدة
5 -إذا أودع الغاصب الشيء المغصوب أو رهنه عند مالكِه المغصوبِ منه أو آجره إياه وهو جاهل بالحال, فتلف عند المغصوب منه فقيل: إن الغاصب يبرأ بذلك. وقيل: بل لا يبرأ؛ بناءً على الاختلاف في القاعدة [3]
د. مبروك عبد العظيم أحمد
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر معنى هذا في: مجمع الضمانات ص 142.
[2] انظر: مجمع الضمانات ص 142.
[3] انظر: فتح العزيز للرافعي 11/ 255، وقال الرافعي عقبه: وظاهر المذهب أن الغاصب لا يبرأ.