فهرس الكتاب

الصفحة 8319 من 19081

2 -إذا غصب شخص مالًا لآخر, ثم وهبه له وسلمه له, ثم هلك في يد المالك, وهو لا يعلم أنه هو المغصوب - فإن الغاصب لا يضمن؛ للقاعدة [1] .

3 -إذا أودع شخص عند آخر وديعة, ثم جحدها المودَع, ثم وهبه بعد ذلك للمالك دون أن يعلم بأن الموهوب له هو عين ملكه, برئت ذمة المودع لديه؛ للقاعدة

4 -لو أن شخصًا سرق من غيره شيئًا, ثم رده إلى ملك المسروق منه دون علمه بذلك - فإنه يبرأ [2] ولا يضمن بناءً على القاعدة

5 -إذا أودع الغاصب الشيء المغصوب أو رهنه عند مالكِه المغصوبِ منه أو آجره إياه وهو جاهل بالحال, فتلف عند المغصوب منه فقيل: إن الغاصب يبرأ بذلك. وقيل: بل لا يبرأ؛ بناءً على الاختلاف في القاعدة [3]

د. مبروك عبد العظيم أحمد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر معنى هذا في: مجمع الضمانات ص 142.

[2] انظر: مجمع الضمانات ص 142.

[3] انظر: فتح العزيز للرافعي 11/ 255، وقال الرافعي عقبه: وظاهر المذهب أن الغاصب لا يبرأ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت