فهرس الكتاب
2 -إذا فسدت الشركة, وكان فيها مال سلّم لأحد الشريكين فهو أمانة في يده, لا يضمنه إلا بالتعدي أو التفريط؛ لأن فاسد كل عقد كصحيحه في الضمان. [1]
3 -إذا دفع ثوبه إلى خياط أو قصار, ليخيطه أو يقصره, ولم يقاطعه على أجر, كانت إجارة فاسدة فإن تلف الثوب من حرزه أو بغير فعله, فلا ضمان عليه؛ لأن ما لا يضمن في العقد الصحيح, لا يضمن في فاسده. [2]
4 -يجب المهر للموطوءة في نكاح فاسد, ولا يجب أرش البكارة؛ لأن فاسد كل عقد كصحيحه في الضمان وعدمه, والمهر يجب في الصحيح فكذا في الفاسد, وأرش البكارة لا يضمن في صحيح النكاح فكذا في فاسده. [3]
5 -إن استأجر سيارة إجارة فاسدة فتلفت دون تعد أو تفريط من المستأجر لم يضمن, سواء كانت الإجارة صحيحة أو فاسدة؛ لأن العين أمانة في يد المستأجر, والفاسد معتبر بالصحيح في الضمان وعدمه. [4]
6 -إذا دفع الراهن الرهن على أن المرتهن ضامن فالرهن فاسد؛ لفساد الشرط, وهو غير مضمون إن هلك في يد القابض دون تعد أو تفريط؛ لأن فاسد كل عقد كصحيحه في الضمان وعدمه. [5]
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: حاشية تحفة المحتاج 5/ 283، حاشية الجمل على شرح منهج الطلاب 3/ 394.
[2] انظر: المغني لابن قدامة 5/ 326 - 327.
[3] انظر: المغني لابن قدامة 7/ 209، أسنى المطالب لزكريا الأنصاري 1/ 76، مغني المحتاج للشربيني 4/ 244.
[4] انظر نظيره في: المبسوط 16/ 46، تبيين الحقائق للزيلعي 5/ 133، الجوهرة النيرة للحدادي 1/ 263، المغني 5/ 312، مطالب أولي النهى للرحيباني 3/ 697.
[5] انظر: الأم للشافعي 3/ 171، أسنى المطالب 2/ 170، حاشية البجيرمي على الخطيب 3/ 77.