فهرس الكتاب
4 -إذا أوصى بعين لأحد فهلكت بطلت الوصية, ولا يستحق الموصى له بدله [1] ؛ لأنه متبرع, ولا ضمان على متبرع.
5 -الأوصياء على أموال اليتامى لا ضمان عليهم في هلاك المال تحت أيديهم من دون تعد أو تقصير [2] .
6 -الملتقط إذا أخذ اللقطة ليحفظها لصاحبها, وأشهد على ذلك, فهي أمانة في يده, فإن تلفت عنده أو ضاعت دون تعد أو تفريط فلا شيء عليه [3] ؛ لأنه متبرع في حفظها, فلا يضمن.
محمد عمر شفيق الندوي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: الإنصاف للمرداوي 7/ 269.
[2] انظر: الفروق للقرافي 2/ 208.
[3] انظر: فتح القدير لابن الهمام 6/ 118 - 119، الفتاوى الهندية 2/ 291.