وذلك خمس قيمتها [1] . لأن الجابر بقدر الفائت/ 1.
10 -إذا اشترى رجل ثوبًا فقطعه قميصًا ثم رأى به عيبًا فإن شاء رد القميص ورجع البائع على المشتري بقدر النقصان من القطع وإن شاء حبسه المشتري ورجع على البائع بقدر الذي نقص من القيمة [2] . لأن الجابر بقدر الفائت/ 1.
بدي أحمد سالم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: المنتقى شرح الموطأ للباجي 6/ 66.
[2] انظر: مسائل أحمد لابن راهويه 2/ 42 - 43.