دارًا ثم في مدة الخيار اشترط على المشتري فقال: على أن تزوجني ابنتك فسد العقد؛ لفساد الشرط؛ لأن الواقع في مدة الخيار كالواقع في العقد.
3 -إذا حط البائع جميع الثمن في مدة الخيار سقط حق الشفيع في الشفعة؛ لأنه يصير هبة, إذ الواقع في مدة الخيار يلحق بالعقد (2) ^32565^.
4 -إذا اشترى شيئًا بألف حالّة, ثم طلب المشتري من البائع تأجيل الثمن مدة سنة في زمن الخيار, ووافقه البائع على ذلك جاز التأجيل ولزم؛ لأن الواقع في مدة الخيار كالواقع في العقد (3) ^32566^.
5 -لو أبرأه من بعض الثمن قبل التفرق من المجلس, ثم رد المبيع بالعيب, فلا يرجع إلا بما بقي؛ لأن الإبراء في مدة الخيار يلحق بالعقد. (4) ^32567^
6 -لو تبايعا سلعة بيعًا باتا بغير إثبات خيار الشرط, ثم شرطا في المجلس خيارًا ثبت, ويكون كالشرط في العقد (5) ^32568^.
7 -إذا باع ربويًا بجنسه؛ كصاع شعير بمثله, ثم زاده في زمن الخيار بطل العقد؛ لانتفاء المماثلة, إذ الواقع في مدة الخيار يلحق بالعقد (6) ^32569^.
8 -الهدية التي يعطيها البائع بعد العقد للوكيل بالشراء في زمن الخيارين, كمسؤول المشتريات في مؤسسة أو جهة أخرى تلحق بالعقد, وتكون للموكل. (7) ^32570^
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: إيضاح المسالك للونشريسي ص 106، شرح المنهج المنتخب للمنجور 1/ 439.
[2] المبسوط للسرخسي 14/ 82 - 83.
[3] بدائع الصنائع 5/ 261.