الدار على أن بناءها آجر, فإذا هو لبن, لم تصح الإجارة لأن الإشارة مع التسمية إذا اجتمعا في العقود وكان المشار إليه من خلاف جنس المسمى يتعلق العقد بالمسمى, ويبطل لانعدامه.
4 -من حلف: لا شربت هذا الخمر فصارت خلا فشربه لم يحنث إذ لم يشرب ما وقع عليه اسم الخمر [1] , واليمين معقودة على الاسم دون العين لأن الإشارة مع التسمية إذا اجتمعا وكان المشار إليه من خلاف جنس المسمى يتعلق العقد بالمسمى, ويبطل لانعدامه.
5 -من باع ثوبا حاضرا وأشار إليه على أنه مصبوغ بعصفر, فإذا هو مصبوغ بزعفران لا ينعقد؛ لأن العصفر مع الزعفران يختلفان في اللون اختلافا فاحشا [2] , والإشارة مع التسمية إذا اجتمعا في العقود وكان المشار إليه من خلاف جنس المسمى يتعلق العقد بالمسمى, ويبطل لانعدامه.
6 -من حلف أن لا يأكل هذه الحنطة فطحنها أو خبزها أو قلاها فجعلها سويقًا ثم أكلها لم يحنث لأنه لم يأكل ما وقع عليه اسم قمح, واليمين معقودة على الاسم دون العين, فيحنث بما انطلق عليه ذلك الاسم, ولا يحنث بما زال عنه ذلك الاسم, وقد زال اسم الحنطة عنها بعد طحنها وخبزها [3] , والإشارة مع التسمية إذا اجتمعا وكان المشار إليه من خلاف جنس المسمى يتعلق العقد بالمسمى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: المغني لابن قدامة 10/ 48.
[2] انظر: شرح فتح القدير لابن الهمام 6/ 334.
[3] عند الشافعية، انظر: الحاوي الكبير للماوردي 15/ 421؛ والإمامية انظر: شرائع الإسلام للحلي 3/ 135؛ خلافا للمالكية: انظر: المدونة الكبرى 3/ 127؛ والإباضية على قول: انظر: شرح النيل وشفاء العليل لأطفيش 4/ 312.