2 -ما لا يمكن تسليمه إلا بضرر يرجع إلى قطع اتصال ثابت بأصل الخلقة فبيعه باطل [1] (متفرعة)
3 -ظاهر دخول العاقد في العقد إقرار بكونه قادرًا على تسليم بدله [2] (بيان وتفسير
4 -استحقاق تسليم العوض يقتضي بقاء المعوض قابلا للتسليم أما مع تعذره فلا [3] (متفرعة)
5 -المعاوضة يفسد حكمها بالغرر [4] (أعم)
6 -ما عجز عن تسليمه شرعا لا لحق الغير فهل يبطل لتعذر التسليم أو يصح نظرا إلى كون النهي خارجا عنه [5] (متفرعة)
7 -عقود المعاوضات لا تصح مع الجهالة [6] (أعم)
8 -المعدوم لا يصح بيعه [7] (متفرع)
9 -المعجوز عن تسليمه وتسلمه شرعا كالمعجوز عنه حسا [8] (متفرعة)
10 -البيع لا يصح إلا فيما هو مقدور التسليم للعاقد [9] (متفرع)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] بدائع الصنائع للكاساني 5/ 168.
[2] انظر: الفروق للكرابيسي 1/ 137.
[3] الذخيرة للقرافي 4/ 373.
[4] الذخيرة للقرافي 9/ 104.
[5] الأشباه والنظائر لابن الملقن 2/ 288.
[6] انظر تبيين الحقائق للزيلعي 5/ 414. وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[7] كشاف القناع للبهوتي 3/ 162. وانظره في قسم الضوابط الفقهية بلفظ:"بيع المعدوم باطل".
[8] انظر الفتاوى لابن حجر الهيتمي 3/ 7.
[9] المبسوط للسرخسي 11/ 22، وانظر الإقناع للماوردي 1/ 92، حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني 2/ 179. وانظره في قسم الضوابط الفقهية بلفظ:"بيع ما لا يقدر على تسليمه لا يجوز".