فهرس الكتاب

الصفحة 869 من 19081

بغرامات معيَّنة عند التأخير في مجال المقاولات التي يتم فيها عادة الاتفاق على مدة التسليم والفراغ من العمل.

2 -ومن الأصول القضائية المروية عن الإمام شريح:"/ الناتج أولى من العارف". وعَنَى بالناتج من نُتجت الدابة عنده أو نتجها هو, وبالعارف: الخارج الذي يدَّعي ملكًا مطلقًا دون النتاج, وإنما سمي عارفًا لأنه قد كان فقده, فلما وجده عرفه [1] .

3 -وكذلك قوله:"/ من ضمن مالًا فله ربحه" [2] عبارة عن قاعدة مستوحاة من القاعدة المشهورة:"الخراج بالضَّمان"التي هي نص الحديث النبوي.

4 -وعن أبي قلابة - عبد الله بن زيد الجرمي (104 هـ) و طاووس بن كيسان (106 هـ) في ضمان المتلفات:"/ الضمان على من تعدى" [3] .

5 -وعن ابن شهاب الزهري:"/ يؤخذ الرجل باعترافه على نفسه" [4] .

6 -وفي هذا المعنى ما روى اللَّيث بن سعد (157 هـ) عن خَيْر بن نُعَيْم (137 هـ) أنه كان يقول:"/ من أقر عندنا بشيء ألزمناه إياه" [5]

7 -وعن القاضي سوار بن عبد الله (245 هـ) :"كل أمر خالف أمر العامة فهو عيب يرد به" [6] .

فهذه الآثار المنقولة عن السلف أمارات بارزة وشواهد عدل على وجود القواعد في عصر الصحابة والتابعين؛ فهي كلمات متسمة بالعموم في معناها لا تخصّ موضوعًا واحدًا أو قضيةً معينةً, وعلى هذا فلها دور تأسيسي في باب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] رواه عنه عبد الرزاق في مصنفه 8/ 277

[2] رواه عنه وكيع القاضي في أخبار القضاة 2/ 319.

[3] رواه عبد الرزاق في المصنف 8/ 252 (51108) .

[4] رواه عنه مالك في الموطأ 2/ 821 (4) .

[5] رواه عنه وكيع القاضي في أخبار القضاة 3/ 231.

[6] أخبار القضاة لوكيع 2/ 55.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت