4 -يجوز أن يشترط من باع شيئًا على المشتري أنه لا يبيعه لغير البائع وأن البائع يأخذه إذا أراد المشتري بيعه بالثمن الأول, مع أن هذا الشرط زائد على مقتضى العقد وفيه تحجير على المشتري في حرية تصرفه في ملكه ببيعه لمن شاء واختيار الثمن الذي يريد [1] .
5 -لا بأس باشتراط تبقية الزرع في الأرض إذا بيع بعضه دون الآخر إلى أوان السنبل, ولا يعتبر تعيين مدة البقاء, بل يحمل على المتعارف من البلوغ؛ لأنه منضبط. ويلزم البائع حينئذ التبقية إلى الغاية [2] .
ثانيا التطبيقات التي هي قواعد فقهية:
925 -اشْتِرَاطُ الزِّيَادَةِ عَلَى مُطْلَقِ العَقْدِ وَاشْتِرَاطُ النَّقْصِ جَائِزٌ مَا لَمْ يَمْنَعْ مِنْهُ الشَّرْعُ [3] .
... لقد سبق التنويه بأن هذه القاعدة متفرعة عن قاعدة (الأصل في الشروط الجواز والصحة ولا يحرم منها ويبطل إلا ما دل الشرع على تحريمه وإبطاله نصا أو قياسا) وهي أيضا فرع عن قاعدة (المؤمنون عند شروطهم [4]
... وتتضح العلاقة بين هذه القاعدة وبين أصلها بالنظر إلى أن الشرط قد يكون متضمِّنا زيادة أو نقصانا في عين المعقود عليه وذاته أو في منافعه, فإذا اشترط أحد المتعاقدين شرطا ينقص به من عين المعقود عليه أو من منفعته أو
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: القواعد النورانية لابن تيمية ص 213.
[2] انظر: رياض المسائل لعلي الطباطبائي 8/ 251.
[3] القواعد النورانية ص 217.
[4] شرح السير الكبير للسرخسي 4/ 321، المدونة الكبرى 2/ 458.