6 -لو قال شخص لآخر: إن قدم زيد فقد بعتك لا يصح البيع؛ بناءً على موجب هذه القاعدة [1]
7 -لو قال المُؤجر للمستأجر: آجرتك داري إن جاء رأس الشهر, لم تصح الإجارة لأنها تمليك للمنفعة والتمليكات لا يصح فيها الاشتراط [2] .
8 -لو قال الراهن للمرتهن: إن جئتك بحقك إلى وقت كذا, وإلا فهو لك بدينك أو بيع بحقك لم يجز وهو رهن على حاله؛ لأن هذا تعليق التمليك (البيع) بالخطر وتعليق التمليك بالخطر لا يجوز [3]
9 -إن قال المطلق طلاقًا رجعيًا وهي في العدة: راجعت زوجتي لعقد نكاحي إن امتنعت من شرب الدخان لا تصح الرجعة؛ لأن المراجعة تقييد والتقييدات تبطل بالشرط [4] .
استثناءات من القاعدة:
لو قال: بعت منك هذا إن رضي فلان به فإنه يجوز إذا وقته بثلاثة أيام؛ لأنه اشتراط الخيار للأجنبي, وهو جائز [5] .
محمد بشير الإدلبي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: الفروق - وما معه - للقرافي 1/ 229؛ المنثور 1/ 374.
[2] انظر: المصدر السابق؛ تبيين الحقائق للزيلعي 4/ 549.
[3] انظر: بدائع الصنائع 6/ 148؛ البحر الرائق 8/ 286.
[4] انظر شرح المجلة، الأتاسي 1/ 334.
[5] انظر: تبيين الحقائق 4/ 131؛ الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 318.