قواعد ذات علاقة:
1 -غير ما عُيِّن لا يقوم مقام المعين في الإيفاء [1] . [ف/ ... ] (أصل للقاعدة)
2 -الحق المتعلق بعين يسقط بتلفها من غير تفريط [2] . [ف/ ... ] (متكاملة)
3 -البيع ينفسخ بهلاك المعقود عليه [3] . (أخص)
شرح القاعدة:
المراد ب بطلان العقد: انفساخه وعدم الاعتداد به, بحيث لا يترتب عليه حكم.
والمعقود عليه - وهو ما يقع عليه التعاقد من عين أو منفعة - ركن أساسي من أركان العقد, ولا وجود للعقد إلا به؛ لأنه هو الغاية من العقد ومقصوده, وبه تتعلق أحكامه وآثاره.
ومعنى القاعدة: أن محل العقد إذا كان شيئًا معينًا مشخصًا بذاته, وكان مما يتعين بالتعيين, كالعروض والعقار والمثليات الموجودة في المجلس من المكيلات والموزونات ونحوها فإن العقد ينفسخ بتلف ذلك الشيء وهلاكه, ويجعل كأن لم يكن؛ لأن العقد يكون واقعًا عليه بخصوصه؛ فيتعذر تنفيذه بعد هلاك محله؛ قال السبكي:"فائدة التعيين أنه ليس له أن يعطي غير ما عُيِّن في العقد, ومتى تلف قبل القبض انفسخ العقد, وإذا خرج مستحَقًا بان بطلان العقد" [4] .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] المبسوط 15/ 117.
[2] الكافي لابن قدامة 1/ 282، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[3] -) حاشية الشلبي على التبيين 4/ 128.
[4] الأشباه والنظائر للسبكي 2/ 271.