فهرس الكتاب

الصفحة 8917 من 19081

حديقته؟"قالت: نعم, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم"اقْبَلْ الحديقةَ وطلِّقها تطليقةً" [1] ."

ووجه الدلالة من الحديث هو أن الرسول صلى الله عليه وسلم أوجب للزوج عند الفسخ ما كان واجبًا للزوجة عند العقد. أو بعبارة أخرى:"لما جاز أن يملك الزوج الانتفاع بالبضع بعوض جاز أن يزيل ذلك الملك بعوض" [2] , فدل على أن فسخ النكاح بالخلع معتبر بأصل العقد. ويقاس على الخلع سائر الفسوخ

2 -عن عبد الرحمن بن أبي نعم , قال: حدثني رافع بن خديج أنه زرع أرضًا, فمر به النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسقيها, فسأله:"لمن الزرع؟ ولمن الأرض؟"فقال: زرعي ببذري وعملي, لي الشطر, ولبني فلان الشطر, فقال:"أربيتما, فردَّ الأرض على أهلها, وخذ نفقتك". [3]

فقد أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بفسخ العقد, وأوجب لكل واحد من المتعاقدين ما كان من حقه عند ابتداء العقد

3 -ويدل لها من المعقول أن الفسخ يشبه العقد من حيث إن الفسخ مرتب على العقد, كما أن الفسخ أيضًا تترتب عليه أحكام وآثار كما تترتب على العقد من نقل الأملاك من شخص إلى آخر, أو نقل الحقوق, أو تغيير الحال السابقة [4] , فلذلك كانت الفسوخ معتبرة بابتداء العقود.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] رواه البخاري 7/ 46 - 47 (5273) واللفظ له، ورواه بلفظ مقارب 7/ 47 (5274) - (5277) .

[2] أسنى المطالب لزكريا الأنصاري 3/ 241، مغني المحتاج للشربيني 3/ 262.

[3] رواه أبو داود 4/ 146 (3395) واللفظ له، ورواه الدارقطني 3/ 37 (148) ، والحاكم 2/ 41 وصححه، ووافقه الذهبي، و البيهقي في الكبرى 6/ 136.

[4] انظر: القواعد والأصول الجامعة للشيخ السعدي، القاعدة الثانية عشرة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت