فهرس الكتاب

الصفحة 8940 من 19081

4 -لا يجوز بيع الدقيق في الحنطة, والزيت في الزيتون, والدهن في السمسم, والعصير في العنب, والسمن في اللبن؛ لأن ذلك بيع المعدوم؛ وبيع المعدوم غرر [1] .

5 -إذا قال: بعتك شاة من هذا القطيع فالبيع فاسد؛ لأن شياة القطيع غير متساوية القيم, فبين شاة وشاة تفاوتا فاحشا, وفي ذلك جهالة وغرر يوجب فساد البيع [2] .

6 -لا يجوز بيع ثوب من أثوابه, أو عمامة من عمائمه؛ لما في ذلك من الجهالة والغرر من غير حاجة [3] .

7 -لا تصح هبة المجهول, كما لو قال: وهبت لك سيارة من سياراتي, وهي متفاوتة في أوصافها وقيمتها؛ لما في ذلك من الغرر [4] .

8 -عقد التأمين التجاري ذي القسط الثابت الذي تتعامل به شركات التامين محرم شرعا [5] , لما في ذلك من الغرر؛ فهو يتعلق غالبا بأمر قد يحدث, وقد لا يحدث, والمؤمَّن له يدفع للشركة قسطا ثابتا محددا, في حين أن ما يتلقاه من مقابل غير معلوم الحصول, ولا المقدار, ولا الأجل, فقد يستفيد أضعاف ما دفعه, ولا تلزمه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: بدائع الصنائع 5/ 139، البحر الرائق لابن نجيم 5/ 329.

[2] انظر: بدائع الصنائع 5/ 156، الدرر شرح الغرر للملا خسرو 2/ 157، شرح منتهى الإرادات للبهوتي 2/ 14.

[3] انظر: تبيين الحقائق 4/ 48، المهذب للشيرازي مع المجموع 9/ 346.

[4] انظر نظيره: المغني لابن قدامة 5/ 384.

[5] أما إذا كان التأمين التجاري إلزاميا من قبل الدولة في مجال من المجالات، ولا خيار لأحد فيه؛ كالتأمين على السيارات ضد الغير، والتأمين الصحي فيجوز الاشتراك فيه للضرورة. وكما أنه يمكن تحقيق المقصود من التأمين عن طريق التأمين التعاوني القائم على التبرع الذي اتفق على جوازه الفقهاء المعاصرون. انظر: الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي 5/ 3416 وما بعده.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت