فالقول لمدعي الصحة؛ لأنها الأصل. [1]
3 -إذا اختلفا المتبايعان, فادعى أحدهما فساد العقد لوقوعه بثمن إلى أجل مجهول, وأنكر الآخر, وادعى أن الأجل في الثمن معلوم؛ فالقول قول مدعي الصحة منهما مع يمينه؛ لاعتضاده بالأصل. [2]
4 -لو قال أحد المتصارفين: تفرقنا قبل القبض, فادعى فسخ العقد لفساده, وأنكره الآخر, فالقول قول مدعي الصحة؛ لأن الأصل معه. [3]
5 -إذا ادعى أحد المتعاقدين فساد العقد؛ لأنه أكره عليه, ولا بينة له, وأنكر الآخر, فالعبرة بقول المنكر؛ بناء على أن الأصل في العقود الصحة , فلا يثبت خلافه إلا ببينة. [4]
6 -لو باع الثمرة قبل بدو الصلاح أو الزرع في الأرض قبل أن يشتد, ثم اختلفا هل شرطا القطع أم لا؟ فالقول قول مدعي الصحة؛ فيحمل على أنهما شرطا القلع. [5]
7 -/إذا ادعى المؤجر فساد العقد, وأنكر المستأجر ذلك, فالقول قوله؛ لأن الأصل في عقود المسلمين الصحة. [6]
محمد عمر شفيق الندوي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: الفتاوى الكبرى لابن تيمية 3/ 137.
[2] انظر: التلقين للقاضي عبد الوهاب 2/ 157.
[3] انظر: الكافي لابن قدامة 2/ 106.
[4] انظر: شرح منتهى الإرادات للبهوتي 2/ 56، مطالب أولي النهى للرحيباني 3/ 139.
[5] انظر: نهاية المحتاج للرملي 4/ 169، مغني المحتاج للخطيب الشربيني 2/ 513.
[6] انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية 30/ 189.