فهرس الكتاب

الصفحة 9033 من 19081

3 -"الخيار المشروط في العقد لا يخلو إما أن يكون مؤبدًا بأن يقول المشروط له الخيار: على أني بالخيار أبدًا, وفي هذا الوجه العقد فاسد, لأن الأبد ينصرف إلى العمر ويصير تقدير المسألة كأنه قال: إني بالخيار مدة عمري, ولو صرح بذلك يفسد العقد بجهالة المدة كذا ههنا. وكذلك إذا قال: على أني بالخيار, ولم يوقت لذلك وقتًا كان العقد فاسدًا, لأن المطلق فيما يحتمل التأبيد ينصرف إلى الأبد , فكأنه قال: على أني بالخيار أبدًا" [1] .

4 -اليمين المطلقة أن لا يدخل الدار, محمولة على التأبيد فإن قيدها نطقًا في الامتناع من دخولها شهرًا لم يحنث بدخولها بعد انقضائه [2] .

5 -"إطلاق العقد في الغراس يقتضي التأبيد" [3] .

6 -لو هادن ولي الأمر مطلقًا عن ذكر المدة بطل العقد ولا يحمل على المدة المشروعة لأن الإطلاق يقتضي التأبيد, وهو لا يجوز لمنافاته مقصوده من المصلحة [4] .

د/رحال إسماعيل بالعادل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] المحيط البرهاني لبرهان الدين مازه 6/ 581

[2] الحاوي الكبير للماوردي 15/ 364

[3] المغني لابن قدامة 5/ 284

[4] المشروع في عقد الهدنة أربعة أشهر عند قوة المسلمين و عشر سنين عند ضعفهم، قال الماوردي هذا بالنسبة إلى أنفسهم أما أموالهم فيجوز العقد لها مؤبدا، واستثنى البلقيني المهادنة مع النساء فإنها تجوز من غير تقييد بمدة من المدتين السابقتين، فإن انقضت العشر والضعف بنا مستمر، استؤنف عقد جديد وتتم المدة إن استقوينا فيها عملا بما وقع عليه العقد. انظر أسنى المطالب لزكريا الأنصاري 4/ 225؛ وحاشية الرملي 4/ 225

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت