بينة لأحدهما, فالقول قول صاحب العين؛ لأن العبرة في العقود بقول أربابها [1]
9 -إن ادعت المرأة أن زوجها خالعها أو طلقها والزوج ينكر ذلك, فالقول قوله والبينة تلزمها؛ لأن الطلاق حق مقرر للرجل فكان القول قوله عند انعدام الحجة [2] ؛ لأن العبرة في العقود بأقوال أربابها.
10 -من طلق زوجته ثلاثًا, ثم ادعت أنها تزوجت زوجًا آخر وحُلِّلت - وأمكن ذلك حسًا وعادة - حل للزوج أن ينكحها, و إن كذبها الزوج؛ لأن العبرة في العقود بقول أربابها [3] .
د. مبروك عبد العظيم أحمد
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: المغني لابن قدامة 5/ 112.
[2] انظر: شرح النيل وشفاء العليل لاطفيش 6/ 424.
[3] انظر: نهاية المحتاج للرملي 6/ 282 - 283.