فهرس الكتاب

الصفحة 9071 من 19081

بينة لأحدهما, فالقول قول صاحب العين؛ لأن العبرة في العقود بقول أربابها [1]

9 -إن ادعت المرأة أن زوجها خالعها أو طلقها والزوج ينكر ذلك, فالقول قوله والبينة تلزمها؛ لأن الطلاق حق مقرر للرجل فكان القول قوله عند انعدام الحجة [2] ؛ لأن العبرة في العقود بأقوال أربابها.

10 -من طلق زوجته ثلاثًا, ثم ادعت أنها تزوجت زوجًا آخر وحُلِّلت - وأمكن ذلك حسًا وعادة - حل للزوج أن ينكحها, و إن كذبها الزوج؛ لأن العبرة في العقود بقول أربابها [3] .

د. مبروك عبد العظيم أحمد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: المغني لابن قدامة 5/ 112.

[2] انظر: شرح النيل وشفاء العليل لاطفيش 6/ 424.

[3] انظر: نهاية المحتاج للرملي 6/ 282 - 283.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت