فهرس الكتاب

الصفحة 910 من 19081

أن يأخذوا منه قدر الحاجة , ولا يشترط الضرورة التي نرعاها في إحلال الميتة في حقوق آحاد الناس, بل الحاجة في حق الناس كافة تنزل منزلة الضرورة في حق الواحد المضطر" [1] ."

4 -وفي معرض هذا المبحث أورد القاعدة"الأصل في الأشياء الإباحة", بصيغة:"ما لا يعلم فيه تحريم, يجري على حكم الحل" [2] , وساق الأدلة في إثباتها وترجيحها. ثم فصلها بقواعد فرعية أخرى مثلا يقول:"فأما القول في المعاملات فالأصل المقطوع به فيها اتباع تراضي الملاك ... والقاعدة المعتبرة: أن الملاك يختصون بأملاكهم, لا يزاحم أحد مالكًا في ملكه من غير حق مستحق" [3] .

5 -ذكر في نفس الفصل مسائل قاعدتي الإباحة وبراءة الذمة, ثم ختمها بقاعدة مشهورة:"إن التحريم مغلب في الأبضاع" [4] .

6 -وتعرض لقاعدة البراءة الأصلية بعنوان:"كل ما أشكل وجوبه فالأصل براءة الذمة فيه" [5] .

7 -وركز على القاعدة العامة المتعلقة برفع الحرج في عديد من المواضع, مثلا يقول في نهاية هذا الفصل إنه:"من الأصول التي آل إليها مجامع الكلام أنه إذا لم يستيقن حجر أو حظر من الشارع في شيء فلا يثبت فيه تحريم" [6] ... وأورد في موضع آخر ما يشبه ذلك تمامًا:

"إن التحريم إذا لم يقدم عليه دليل فالأمر يجري على رفع الحرج" [7] .

فالناظر في هذه الأمثلة المذكورة يقف على بعض القواعد المهمة الجديدة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] المصدر نفسه ص 478 - 480.

[2] الغياثي ص 490.

[3] المصدر نفسه ص 504.

[4] المصدر نفسه ص 501.

[5] المصدر نفسه ص 504.

[6] المصدر نفسه ص 509.

[7] المصدر نفسه ص 516.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت