أن يأخذوا منه قدر الحاجة , ولا يشترط الضرورة التي نرعاها في إحلال الميتة في حقوق آحاد الناس, بل الحاجة في حق الناس كافة تنزل منزلة الضرورة في حق الواحد المضطر" [1] ."
4 -وفي معرض هذا المبحث أورد القاعدة"الأصل في الأشياء الإباحة", بصيغة:"ما لا يعلم فيه تحريم, يجري على حكم الحل" [2] , وساق الأدلة في إثباتها وترجيحها. ثم فصلها بقواعد فرعية أخرى مثلا يقول:"فأما القول في المعاملات فالأصل المقطوع به فيها اتباع تراضي الملاك ... والقاعدة المعتبرة: أن الملاك يختصون بأملاكهم, لا يزاحم أحد مالكًا في ملكه من غير حق مستحق" [3] .
5 -ذكر في نفس الفصل مسائل قاعدتي الإباحة وبراءة الذمة, ثم ختمها بقاعدة مشهورة:"إن التحريم مغلب في الأبضاع" [4] .
6 -وتعرض لقاعدة البراءة الأصلية بعنوان:"كل ما أشكل وجوبه فالأصل براءة الذمة فيه" [5] .
7 -وركز على القاعدة العامة المتعلقة برفع الحرج في عديد من المواضع, مثلا يقول في نهاية هذا الفصل إنه:"من الأصول التي آل إليها مجامع الكلام أنه إذا لم يستيقن حجر أو حظر من الشارع في شيء فلا يثبت فيه تحريم" [6] ... وأورد في موضع آخر ما يشبه ذلك تمامًا:
"إن التحريم إذا لم يقدم عليه دليل فالأمر يجري على رفع الحرج" [7] .
فالناظر في هذه الأمثلة المذكورة يقف على بعض القواعد المهمة الجديدة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] المصدر نفسه ص 478 - 480.
[2] الغياثي ص 490.
[3] المصدر نفسه ص 504.
[4] المصدر نفسه ص 501.
[5] المصدر نفسه ص 504.
[6] المصدر نفسه ص 509.
[7] المصدر نفسه ص 516.