الشرعي في المعاملات/ 1.
4 ـ لا يجوز قسمة أموال الشركة إلا برضا جميع الشركاء؛ لأن القسمة في معنى البيع فلا تصح إلا بالتراضي أو بحكم القاضي عند التنازع [1] ؛ لأن التراضي هو المناط الشرعي في المعاملات/ 1.
5 ـ إذا ثبت القصاص على شخص في جريمة قتل, فأراد دفع الدية بدلا من القصاص, فملاك ذلك موافقة المستحق وهو ولي الدم؛ لأن الدية لا تثبت إلا بالتراضي [2] .
6 ـ لا يملك أحد العاقدين في عقد البيع أن يستقل بفسخه بلا سبب شرعي [3] ؛ لأن الفسخ في معنى البيع باعتبار انتقال الملك فلا يجوز فيما لم ينص عليه إلا بموافقة ذوي الشأن؛ لأن الرضا هو المناط في كل المعاملات/ 1.
7 ـ لو كان أحد الدينين جيدا والآخر رديئا فلا تصح المقاصة بين هذين الدينين إلا برضا ذوي الشأن [4] لأن الرضا هو المناط في كل المعاملات/ 1.
8 ـ لو أن رجلا زوج بنته الثيب من آخر دون الحصول على موافقتها, جاز لها حق الاعتراض والمطالبة بفسخ العقد [5] لأن التراضي هو المناط في المعاملات الشرعية/ 1.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: الفواكه الدواني 2/ 243، حاشية العدوي 2/ 369، القواعد لابن رجب ص 414، الفروع لابن مفلح 6/ 505، البحر الزخار لابن المرتضى 5/ 105.
[2] انظر: القواعد لابن رجب ص 309.
[3] انظر: التقرير والتحبير لابن أمير الحاج 3/ 178؛ شرح النيل لأطفيش 8/ 237.
[4] انظر: البحر الرائق لابن نجيم 6/ 217.
[5] انظر: التاج والإكليل للمواق 5/ 199.