فهرس الكتاب

الصفحة 9108 من 19081

الوصية لأنه صار غير وارث [1] . جريا على شطر القاعدة القاضي بأن النظر إلى حال وقوع الصفة.

6 -من أوصى لأحد أخويه من أبويه ثم تجدد له ولد فإن الوصية والحال هذه صحيحة ثابتة, لأن الأخ عند الموت غير وارث, والاعتبار في الوصية بالموت, لأنه الحال الذي يحصل به الانتقال إلى الوارث [2] . جريا على شطر القاعدة القاضي بأن النظر إلى حال وجود الصفة.

7 -إذا أقر الرجل لأخيه الوارث له بدين فولد للمريض ابن أو كان ابنه كافرا فأسلم وصار هو الوارث دون الأخ جاز إقراره له [3] جريا على شطر القاعدة القاضي بأن النظر إلى حال وجود الصفة.

8 -من أوصى لشخص بدار ثم انهدم بعض بنائها قبل موت الوصي فهل يدخل ملك الأنقاض في الوصية؟ على وجهين [4] , جاريين على شطري القاعدة.

بدي أحمد سالم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: المغني لابن قدامة 6/ 64، منح الجليل لمحمد عليش 9/ 541، الدر المختار للحصكفي 5/ 173، وحكى صاحب النيل وشارحه قولين فيمن يوصي له وهو وارث ثم يصير غير وارث حال الموت قال:"فقيل: لا تصح له لأنها أوقعت حين لا تجوز، فلا تجزي، وقيل: تصح اعتدادا بحال الموت، وتجزي لأنه غير وارث وهو الصحيح". والقولان جاريان على شطري القاعدة. انظر: شرح النيل وشفاء العليل لأطفيش 12/ 378.

[2] انظر: شرح الزركشي على مختصر الخرقي 2/ 230.

[3] انظر: المبسوط للسرخسي 18/ 32.

[4] وكذا الخلاف لو زاد فيها بناء لم يكن حال الوصية هل يدخل ما زاده في الوصية أم لا؟ انظر: قواعد ابن رجب 306، وتطبيقات الفقهاء لها في تعليق الطلاق كثيرة منها: لو قال رجل لزوجتيه: إن فعلتُ كذا فإحداكما طالق ثم فعله بعد موت إحداهما أو بينونتها تعين الطلاق في الباقية؛ لأن العبرة بحال وجود الصفة لا بحال التعليق،، انظر: حاشية الجمل على شرح المنهج 4/ 355، وانظر أيضًا: نهاية المحتاج للرملي 7/ 4، حاشية البجيرمي 4/ 12.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت