الزيادة" ( [1] ) . ثم فرع المسائل بناء على هذه القاعدة."
3 -قال في باب الإقرار بالرق ... بني الباب على أصلين: أحدهما:"إن إقرار الإنسان يقتصر عليه, ولا يتعدى غيره, إلا ما كان من ضرورات المقر به, لقيام ولايته على نفسه, وعدم ولايته على غيره".
والثاني:"إن الثابت بحكم الظاهر يجوز إبطاله بدليل أقوى منه" [2] .
4 -قال في"باب ما يصدق الرجل إذا أقر أنه استهلك من مال العبد والحربي وما لا يصدق":"بني الباب على أن كل من أنكر حقًا على نفسه, كان القول قوله, لأنه متمسك بالأصول وهو فراغ بالذمة, ومن أقر بسبب الضمان وادعى ما يسقطه لا يصدق إلا بحجة, لأن صاحبه متمسك بالأصل في إيفاء ما كان". [3]
ومن القواعد التي قد تكرر استعمالها في مواضع من الشرح كما يلي:
5 -"الظاهر يصلح حجة للدفع دون الاستحقاق" [4] .
6 -"الحادث يحال بحدوثه إلى أقرب الأوقات" [5] .
7 -"إن البينة حجة يجب العمل بها ما أمكن" [6] .
والملحوظ أنه يعبر عن القاعدة بكلمة الأصل, باعتبار ما يتفرع عليه من فروع وجزئيات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] المصدر نفسه 1/ 20. الوجه الثاني. مثال ذلك:"لو صلى قائما سلس بوله، أو سال جرحه، أو لا يقدر على القراءة، ولو صلى قاعدا لم يصبه شيء من ذلك، فإنه يصلي قاعدا يركع ويسجد لأنه ابتلي بين ترك القيام وبين الصلاة مع الحدث أو بدون القراءة، وترك القيام أهون. وإنه يجوز حالة الاختيار وهو التطوع، وترك القراءة لا يجوز إلا لعذر وكذا الصلاة مع الحدث". المصدر نفسه 2/و: 21، الوجه الأول.
[2] شرح الزيادات 2/و 418، الوجه الأول.
[3] المصدر نفسه 2/و 44، الوجه الأول.
[4] المصدر نفسه 1/و 41، الوجه الثاني.
[5] المصدر نفسه 1/و 242.
[6] المصدر نفسه 1/و 24، الوجه الأول.