فهرس الكتاب

الصفحة 9162 من 19081

وحقوق العقد إنما تتعلق بالعاقدين

2 -إذا حلف لا يبيع ثوبًا أو لا يشتريه فاستناب غيره لشرائه لم يحنث في يمينه عند عامة الفقهاء؛ لأنه نفى عقدًا لا يضاف إليه ولا تتعلق حقوقه به, وحقوق العقد تتعلق بالعاقد ولا تتعلق بمن وقع العقد له [1]

3 -يؤمر المضارب وكذا الوكيل أن يوكل المالك باقتضاء الديون؛ لأن حقوق العقد تتعلق بالعاقد, ورب المال ليس بعاقد فلا يتمكن من المطالبة إلا بتوكيله, فيؤمر بذلك كيلا يضيع حقه [2]

4 -إذا اشترى أحد الشريكين مالًا فقبضه على تأدية ثمنه يكون لازمًا عليه وحده, ولا يطالب به شريكه؛ لأن حقوق العقد إنما تعود على العاقد [3]

5 -المرهون المبيع إذا استحق وكان قائمًا في يد المشتري, فللمستحق أن يأخذه من يده؛ لأنه وجد عين ماله, ثم للمشتري أن يرجع على العدل بالثمن؛ لأنه العاقد فتتعلق به حقوق العقد, وهذا من حقوقه حيث وجب بالبيع [4]

6 -ما اشتراه أحد الشريكين ليس للآخر رده بالعيب, وكذلك ما باعه أحدهما لا يرد بالعيب على الآخر؛ لأن حقوق العقد تتعلق بالعاقد [5]

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: الفروق للكرابيسي 1/ 271.

[2] انظر: شرح مجلة الأحكام للأتاسي 4/ 361.

[3] انظر: شرح مجلة الأحكام العدلية للأتاسي 4/ 301.

[4] انظر: حاشية الشلبي 7/ 146.

[5] انظر: المبسوط للسرخسي 11/ 175، شرح مجلة الأحكام العدلية للأتاسي 4/ 432.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت