1 -كون المصالح عنه والمصالح عليه دينا متحد الجنس.
2 -حصول الصلح عن دعوى مال معين على مقدار منه والإبراء من دعوى الباقي.
3 -الصلح عن دعوى دين معجل على إسقاط التعجيل.
4 -الصلح عن الدين بمسكوكات خالصة على مسكوكات مغشوشة يكون قد أسقط حقه عن السكة الخالصة.
واستثنوا من جريانها في النكاح فرعين على خلاف في أحدهما:
من زوجه الفضولي امرأة برضاها فوكله بتزويجها منه ثانيا انتقض الأول.
من تزوج امرأة بألف ثم تزوجها ثانيا بألفين فالمهر ألفان, وقيل: ألف جريا على القاعدة.
وأما الحوالة فالذي صححه الحموي في شرحه لهذه القاعدة هو: أنه إذا كان المحال عليه في الثانية غيره في الأولى فإن ذلك"يخرج الحوالة عن كونها من جزئيات القاعدة, إذ المتبادر من تجديد عقد البيع تجديده بالنسبة إلى البيع الأول بعينه والمشتري الأول بعينه, وكذا الكلام في الصلح بعد الصلح والكفالة بعد الكفالة ووزانه في الحوالة اتحاد المحال عليه والمحال به في الحوالتين معا وحينئذ ينبغي أن تصح الحوالة الثانية وتكون تأكيدا للأولى على طبق الكفالة" [1]
وما ذكره الحموي وجيه ولكنه لا يبدو أن ابن نجيم ولا غيره من الحنفية قيدوا جريان القاعدة به في الحوالة بل درج من جاء بعده على عدم استثنائها من القاعدة [2] .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] غمز عيون البصائر للحموي 2/ 278.
[2] درر الحكام شرح مجلة الأحكام لعلي حيدر 1/ 125.