فهرس الكتاب

الصفحة 9179 من 19081

3 -من كان له على آخر ألف فأحال عليه بها شخصا حوالة صحيحة ثم أحال عليه بها شخصا آخر, فإن الحوالة الثانية لا تصلح [1] . لأن كل عقد أعيد وجدد فالثاني باطل.

4 -إذا تعاقد الزوجان في السر بألف وأشهدا أنهما يجددان العقد بألفين سمعة فالمهر هو الأول لأن العقد الثاني بعد الأول لغو [2] .

5 -إذا تزوج رجل امرأة بمائة ثم تزوجها ثانيا بعد يوم بمائة وخمسين لا يلزم إلا المهر الأول فحسب, ولا ينفسخ العقد الأول إذ النكاح لا يحتمل الفسخ [3] . وكل عقد أعيد وجدد فالثاني باطل.

6 -من ادعى دارا فأنكر ذو اليد فصالحه على ألف على أن يسلم الدار لذي اليد ثم برهن ذو اليد على صلح قبله فالصلح الأول ماض والثاني باطل [4] . لأن كل عقد أعيد وجدد فالثاني باطل.

بدي أحمد سالم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] تكملة رد المحتار لابن عابدين 2/ 372.

[2] المبسوط للسرخسي 5/ 87.

[3] المبسوط للسرخسي 24/ 126.

[4] تكملة رد المحتار لابن عابدين 2/ 117.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت