3 -من كان له على آخر ألف فأحال عليه بها شخصا حوالة صحيحة ثم أحال عليه بها شخصا آخر, فإن الحوالة الثانية لا تصلح [1] . لأن كل عقد أعيد وجدد فالثاني باطل.
4 -إذا تعاقد الزوجان في السر بألف وأشهدا أنهما يجددان العقد بألفين سمعة فالمهر هو الأول لأن العقد الثاني بعد الأول لغو [2] .
5 -إذا تزوج رجل امرأة بمائة ثم تزوجها ثانيا بعد يوم بمائة وخمسين لا يلزم إلا المهر الأول فحسب, ولا ينفسخ العقد الأول إذ النكاح لا يحتمل الفسخ [3] . وكل عقد أعيد وجدد فالثاني باطل.
6 -من ادعى دارا فأنكر ذو اليد فصالحه على ألف على أن يسلم الدار لذي اليد ثم برهن ذو اليد على صلح قبله فالصلح الأول ماض والثاني باطل [4] . لأن كل عقد أعيد وجدد فالثاني باطل.
بدي أحمد سالم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] تكملة رد المحتار لابن عابدين 2/ 372.
[2] المبسوط للسرخسي 5/ 87.
[3] المبسوط للسرخسي 24/ 126.
[4] تكملة رد المحتار لابن عابدين 2/ 117.