فهرس الكتاب

الصفحة 9207 من 19081

بطل [1] لأن الوكالة عقد, والعقود لا يجوز تعليقها.

4 -لا يصح أن يقول الكفيل أنا ضامن إن رضي بي, وأنا ضامن إن لم يعط المديون [2] لأن الوكالة عقد, والعقود لا يجوز تعليقها.

5 -لو رهن رجل عند آخر إناء فضة بعشرة دراهم وقال: إن جئتك بالعشرة إلى شهر وإلا فهو بيع لك بالعشرة, فالرهن جائز والشرط باطل لأن البيع من العقود التي لا تحتمل التعليق بالشرط [3] .

6 -من قال لمديونه: إذا جاء غد فالدَّين لك, أو قال: فأنت بريء منه, أي من الدَّين, أو قال: إن أديت إليَّ نصفه, أي الدَّين, فالباقي لك, أو قال له: إن أديت إليَّ نصفه فأنت بريء من النصف الباقي, فهو باطل لأن الإبراء تمليك من وجه وإسقاط من وجه, ولهذا يرتدُّ بالرد ولا يتوقف على القبول, والتعليق بالشرط يختص بالإسقاطات المحضة التي يحلف بها, وهذا تمليك من وجه فلا يجوز تعليقه بالشرط فيبطل [4] .

7 -إذا قال ربُّ المال لشخص: إذا جاء رأس الشهر فقد قارضتك فلا يجوز لأنه علق القراض, كما لا يجوز تعليق البيع ونحوه, ولو قال: قارضتك الآن ولكن لا تتصرف حتى يجيء رأس الشهر ففي وجه يجوز كالوكالة والأصح المنع, كما لو قال: بعتك بشرط أن لا تملك إلا بعد شهر [5] .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر تحرير المجلة لكاشف الغطاء 4/ 8.

[2] انظر تحرير المجلة لكاشف الغطاء 2/ 238.

[3] انظر المبسوط للسرخسي 21/ 121.

[4] انظر البحر الرائق لابن نجيم 7/ 296.

[5] الشرح الكبير (فتح العزيز شرح الوجيز) للرافعي 12/ 16.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت