فهرس الكتاب

الصفحة 9248 من 19081

2 -إذا مات المشتري الذي له خيار الوصف, فظهر المبيع خاليًا من ذلك الوصف المشروط كان للوارث حق الفسخ [1] ؛ لأن فوات الوصف المشروط بمنزلة العيب في إثبات الخيار/ 1.

3 -إذا قدم الصانع المصنوع المتعاقد عليه, وقد فات وصف مرغوب فيه اشترطه المستصنع عند العقد, ثبت للمستصنع الخيار بين أن يقبل المصنوع بكل الثمن المسمى أو أن يفسخ البيع, وإنما جاز له فسخ البيع؛ لأن الوصف أو الأوصاف التي اشترطها المستصنع مرغوب فيها, فإذا فاتت أوجب فواتها التخيير؛ لأنه ما رضي به دونه [2] . وفوات الوصف المشروط بمنزلة العيب في إثبات الخيار/ 1.

4 -لو باع سيارة لا توجد في مجلس العقد, واشترط المشتري أن تكون حمراء, وتبين أنها زرقاء, فلا ينعقد البيع حينئذ لازمًا, بل يكون للمشتري خيار فوات الوصف.

5 -يثبت خيار الفسخ بفوات الوصف المرغوب في عقد الزواج, كمن يتزوج امرأة على أنها جميلة فظهر أنها دميمة, أو على أنها متعلمة فإذا هي جاهلة, أو على أنها بكر فإذا هي ثيب فيثبت للزوج حق الفسخ [3] .

6 -إذا جاء الصانع بالشيء المطلوب مصنوعًا, ولكن تبين أن فيه عيبًا, أو أنه قد فقد فيه بعض الأوصاف المرغوبة للمستصنع التي شرطها في العقد, أو أن فيه مخالفة للأصول المتعارف عليها في صناعة مثل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي 5/ 200.

[2] انظر: رد المحتار ابن عابدين 4/ 49، وفتح القدير لابن الهمام 5/ 528، ومجمع الأنهر لشيخي زادة 2/ 23

[3] المغني لابن قدامة 6/ 526.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت