فهرس الكتاب
لتعين النقود بالتعيين. [1]
2 -لا يجوز بيع النقود جزافًا؛ لأن الجزاف لا يصلح أن يثبت في الذمة بعقد عند القائلين بأن النقود لا تتعين في المعاوضات, ويجوز عند القائلين بتعينها. [2]
3 -إذا فسخ العاقدان ما تعاقدا عليه بعد التقابض لا يجب على واحد منهما رد المقبوض من النقد بعينه [3] ؛ لأن النقود لا تتعين في العقود والفسوخ/ 1.
4 -لا يجوز بيع الذهب بالفضة أو العكس مرابحة [4] ؛ لأن النقود لا تتعين بالتعيين قي عقود المعاوضات/ 1.
5 -يجوز وقف النقود واستثمارها؛ لأن النقود لا تتعين بالتعيين وإنما تقوم أبدالها مقامها. [5]
6 -إذا سمّي المهر مبلغًا من النقود كألف ريال مثلًا فإنها لا تتعيّن بل يمكن للزوج أن يدفع أي ألف من الريالات, وهذا المبلغ يبقى ثابتًا في ذمّته حتّى يؤدّيه؛ لأن النقود لا تتعين بالتعيين/ 1.
7 -إذا اشترى إنسان من آخر سلعة بألف دينار - مثلًا - وأشار إليها ثم أعطى البائع ألفًا غيرها لزم البائع قبولها؛ لأن النقود لا تتعين بالتعيين. وعند المخالفين: إذا أشار إليها فإنها تتعين فلا يعطيه غيرها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: المجموع للنووي 9/ 403، الأشباه والنظائر لابن السبكي 2/ 271، شرح الزركشي على مختصر الخرقي 3/ 468.
[2] انظر: المنتقى شرح الموطأ للباجي 4/ 268، المجموع للنووي 9/ 325، 403.
[3] انظر: المبسوط للسرخسي 14/ 21.
[4] انظر: الهداية للمرغيناني 3/ 62، حاشية ابن عابدين 7/ 350.
[5] انظر: قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي. قرار رقم: 140 (6/ 15) .