فهرس الكتاب

الصفحة 9314 من 19081

باختلاف الأشخاص؛ لأن المنافع لها حكم الأعيان/ 1. [1]

6 -إذا غصب أحد الشريكين عينا من المدين أو اشترى منه شراء فاسدا فهلك عنده, فهو قبضٌ؛ لأنه بالهلاك وجب للغريم عليه دَين فالتقيا مقاصة, ودَين الغريم آخرهما, فيكون قضاء من الغريم واقتضاء من الطالب, فيضمن لشريكه. والاستئجار بنصيبه كالشراء بنصيبه لأن للمنافع حكم المال. [2]

7 -إذا أخذ ثوبا ليخيطه بعشرة فآجر غيره ليخيطه بخمسة صح, فقد أخذ خمسًا بعمل غيره. [3]

8 -منافع الأعيان -كمنافع بستان أو دكان - تورث مثل بقية الأموال المملوكة جريًا على أصل جمهور الفقهاء أن المنافع أموال متقومة. وأما الحنفية فقد صرحوا بأن المنافع بانفرادها لا تحتمل الإرث وإن كان المورث تملكها بعوض. [4]

د/رحال إسماعيل بالعادل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر عقد الإيجار لمدكور ص 196.

[2] انظر تبيين الحقائق للزيلعي 5/ 502 - 503.

[3] الذخيرة للقرافي 8/ 24.

[4] انظر الموسوعة الفقهية الكويتية 41/ 92.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت