فهرس الكتاب

الصفحة 9368 من 19081

الربح جميعه لرب المال, لأنه نماء ملكه. [1]

7 -لو نكح رجل امرأة نكاحا فاسدا ودخل بها وجب عليه مهر المثل, سواء كان أقل مما سمي لها أو أكثر. [2]

8 -إذا أبرم أحد عقد شراء سيارة مع البنك دون أن تدخل السيارة المأمور بشرائها في ملكية المصرف وضمانه فإن العقد فاسد, فإن قبضها المشتري وتلفت عنده بحادث اصطدام أو نحوه فإنه يضمنها بالقيمة السوقية, لا الثمن المسمى.

9 -لو استأجر سيارة ليسافر عليها ببدل معلوم, ولم يبين المدة, ولا المسافة, بل قال: حتى أرجع إلى بلدي, فالعقد فاسد, فإن استوفى المنفعة فللمؤجر أجر المثل على المستأجر, دون المسمى. [3]

محمد عمر شفيق الندوي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: المبسوط 22/ 23، بدائع الصنائع 6/ 109، المغني لابن قدامة 5/ 42، شرح النيل لأطفيش 10/ 314.

[2] انظر: الأم 4/ 109، مغني المحتاج 4/ 386، الأشباه والنظائر للسيوطي ص 272.

[3] انظر نظيره في: شرح السير الكبير للسرخسي 3/ 945 - 946، درر الحكام شرح مجلة الأحكام 1/ 507.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت