فهرس الكتاب

الصفحة 9446 من 19081

6 -لو تصدق عليه بدار وسلمه إياها, وشرط عليه أن يرد له مقدارًا من الدار المتصدق به, كالثلث والربع فالصدقة صحيحة والشرط باطل, ولا يجبر الشخص المذكور على رد شيء من المال المذكور أو إعطاء بدل عوض له. [1]

7 -لو وهب الواهب فرسًا على أن يبقى للواهب حملها الذي في بطنها, وسلمه إياها فتكون الفرس وفلوها للموهوب له؛ لأن ما لا تجوز هبته منفردًا لا يجوز استثناؤه من الموهوب, فتصح الهبة ويبطل الشرط. [2]

8 -إن شرط في القرض أن يوفيه أنقص مما أقرضه فالشرط باطل؛ لأن القرض يقتضي رد المثل, فشرط النقصان يخالف مقتضاه, والعقد صحيح؛ لأن القرض لا يفسد بفساد الشرط. [3]

محمد عمر شفيق الندوي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: الهداية للمرغيناني مع العناية للبابرتي 9/ 52، درر الحكام شرح مجلة الأحكام 2/ 428.

[2] انظر: بدائع الصنائع 6/ 117 - 118، تبيين الحقائق 5/ 102 - 103، درر الحكام شرح مجلة الأحكام 2/ 434 - 435.

[3] انظر: المغني 4/ 213، شرح منتهى الإرادات 2/ 102، مطالب أولي النهى 3/ 244 - 245.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت