فهرس الكتاب

الصفحة 9459 من 19081

معاوضة يقتضي حفظ العوض فلو تأخر تسليم المبيع المثمن لعذر أو غير عذر لم يلزم المشتري تعجيل الثمن وهكذا أيضًا للبائع حبس المبيع في يده خوفًا من تعذر قبض ثمنه [1] ؛ لأن المعاوضة مبناها على المعادلة و المساواة بين العاقدين.

2 -إذا تلفت العين المؤجرة قبل التمكن من قبضها لم يجب على المؤجر أداء الأجرة؛ لأن المعاوضة مبناها على المعادلة و المساواة/ 1 [2] ...

3 -لو عجز البائع عن تسليم المبيع وجب حق الفسخ للمشتري بالإجماع, و كذلك عجز المشتري عن تسليم الثمن يوجب الفسخ للبائع أيضًا؛ لأن البيع عقد معاوضة, ومبنى المعاوضات على المساواة [3] .

4 -لا يلزم تسليم بدل الإجارة حالًا بمجرد انعقادها؛ لأنها من عقود المعاوضة, وأحد العوضين منفعة تحدث شيئًا فشيئًا, و الآخر مال, و مقتضى المعاوضة المساواة , فمن ضرورة التراخي في جانب المنفعة التراخي في جانب البدل [4]

5 -إذا كانت الأجرة مؤجلة لم تُطلَب إلا عند مَحِلِّ الأجل بلا نزاع بين الفقهاء؛ لأن استعجال الأجل مع تأخير استيفاء حق المستأجر من

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] الحاوي 5/ 307. وانظر أيضًا: المحلى 8/ 408؛ شرح النيل 9/ 377؛ الموسوعة الفقهية 31/ 71

[2] انظر: مجموع الفتاوى 30/ 266؛ الروضة البهية 4/ 352؛ شرائع الإسلام 2/ 144.

[3] انظر: بدائع الصنائع 5/ 249، مجموع الفتاوى 30/ 266؛ شرائع الإسلام 2/ 47؛ البحر الزخار 3/ 156.

[4] شرح المجلة لسليم رستم باز 261. هذا قول الحنفية، حلافًا للشافعية الذين يرون أن الأجرة تملك بنفس العقد، و يثبت الحكم فيها في الحال. انظر: بدائع الصنائع 4/ 201.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت