فهرس الكتاب

الصفحة 9520 من 19081

أدلة القاعدة:

1 -عن أبى حميد الساعدي قال: استعمل رسول الله -صلى الله عليه وسلم - رجلا من الأسد يقال له ابن اللتبية على الصدقة, فلما قدم قال: هذا لكم وهذا لي أهدى لي. قال: فقام رسول الله -صلى الله عليه وسلم - على المنبر فحمد الله وأثنى عليه وقال:"ما بال عامل أبعثه فيقول هذا لكم وهذا أهدي لي. أفلا قعد في بيت أبيه أو في بيت أمه حتى ينظر أيهدى إليه أم لا؟". [1] قال الإمام البغوي:"وفي الحديث دليل على أن هدايا العمال والولاة والقضاة سحت؛ لأنه إنما يهدي إلى العمال ليغمض له في بعض ما يجب عليه أداؤه, ويبخس بحق المساكين, ويهدي إلى القاضي ليميل إليه في الحكم, أو لا يؤمن من أن تحمله الهدية عليه" [2] فالسبب معتبر في تمليك الهدايا لعمال الدولة والشركات الاعتبارية.

2 -عن أبي حميد الساعدي أن رسول الله صلى الله عيه وسلم قال:"هدايا العمال غلول" [3] . ووجه الدلالة ما سبق.

3 -عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا بيع ما ليس عندك" [4] ووجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الجمع بين المعاوضة والتبرع, فالسلف من عقود الإرفاق والبيع من عقود المعاوضات؛ وذلك لأن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] رواه البخاري 9/ 28 (6979) ؛ ومسلم 3/ 1463 (1832) .

[2] شرح السنة للبغوي 5/ 498.

[3] رواه أحمد في مسنده 39/ 14 (23601) ؛ والبزار 9/ 172 (2723) ؛ وقال الهيثمي في المجمع 4/ 200: رواه البزار من رواية إسماعيل بن عياش، عن الحجازيين، وهي ضعيفة ..

[4] رواه أحمد 11/ 253 (6671) ؛ وأبو داود 3/ 283 (3504) ؛ والترمذي 3/ 535 (1234) ؛ والنسائي 7/ 288 (4611) ؛ وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت