فيحتاط فيها, وتصلي لأنها إن صلت صلاة وليست عليها يكون خيرًا من أن تتركها وهي عليها [1]
2 -يندب نزع النعل عند إرادة دخول المسجد ونحوه وعند الصلاة, احتياطًا عن النجس [2] ؛ لأن النعل مظنة النجاسة و العبادات مبناها على الاحتياط/ 1
3 -من كان عليه صلوات فائتة شك في عددها, لكنه يعلم أنها لا تنقص عن عشرة ولا تزيد على عشرين مثلا, فإنه يقضي ما تبرأ به ذمته يقينا وهو العشرون صلاة؛ لأن الأخذ بالأكثر عند وقوع الشك من باب الاحتياط؛ إذ الإتيان بما ليس عليه أولى من أن يترك ما عليه [3]
4 -إذا دفع الشخص زكاته إلى من يغلب على ظنه أنه من أهلها بعد اجتهاد وتروٍّ, ثم تبين له أنه ليس من أهلها, فالأولى أن يعيد إخراجها احتياطًا, وإن كان الإخراج الأول مجزئًا عند بعض الفقهاء [4] ؛ لأن الزكاة عبادة و العبادات مبناها على الاحتياط/ 1
5 -من رأى هلال الفطر وحده لم يفطر, ويصوم احتياطًا لاحتمال الغلط؛ لأن الاحتياط في العبادة أصل/ 1 [5]
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: حاشية ابن عابدين 1/ 287.
[2] انظر: الروضة البهية 1/ 216، شرح النيل وشفاء العليل 2/ 39.
[3] الشك وأثره لعبد الله بن محمد بن صالح السليمان 2/ 169، 170، نشر: دار طويق بالرياض الطبعة الأولى لعام 1421 هـ / 2000 م.
[4] انظر المسألة: فتح القدير 2/ 276، تبيين الحقائق 1/ 304، نصب الراية 2/ 490، غمز عيون البصائر 1/ 459، حاشية الدسوقي 1/ 501،502، روضة الطالبين 2/ 338، دقائق أولي النهى 1/ 466.
[5] انظر: اللباب للميداني 1/ 173. بخلاف ما إذا رأى هلال رمضان وحده فعليه أن يصوم ويأمر أهله بذلك.