فهرس الكتاب

الصفحة 9673 من 19081

4 -يجوز تقديم كفارات الإحرام في الحج بعد وقوع سببها وهو العذر وقبل فعل المحظور, ولا يجوز تقديمها قبل حصول العذر [1] ؛ عملا بالقاعدة.

5 -كفارة القتل لها سبب وجوب وشرط وجوب, فسبب وجوبها هو الجرح القاتل, وشرط وجوبها هو زهوق روح المجروح, فلا يصح إخراج كفارة القتل قبل الجرح؛ لأنه سبب وجوبها, ويجوز إخراجها بعد الجرح وقبل الزهوق لتحقق سبب وجوبها [2] ؛ لأنه لا يجوز تقديم العبادة على سبب وجوبها ويجوز بعد السبب وقبل شرط الوجوب.

6 -من نذر نذرا مطلقا كمن قال: إن شفى الله مريضي فلله علي أن أتصدق بكذا, فله أن يتصدق في الحال قبل شفاء المريض؛ لأن النذر المطلق عبادة [3] , ويجوز تقديم العبادة بعد سبب وجوبها وقبل شرط الوجوب.

فتحي السروية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر القواعد لابن رجب: ص 6، تلقيح الأفهام العلية ص 9. (نسخة مرقونة) .

[2] انظر القواعد لابن رجب ص 6.

[3] انظر المبسوط 3/ 238، بدائع الصنائع 5/ 93، القواعد لابن رجب ص 6.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت