فهرس الكتاب

الصفحة 9695 من 19081

2 -لو نذر شخص اعتكاف مدة متفرقة أجزأه التتابع؛ لأنه أفضل [1]

3 -إذا نذر أن يعتكف في المسجد الأقصى أجزأ عنه أن يعتكف في مسجد المدينة أو مسجد الكعبة, لأنهما أفضل منه, ولو نذر أن يعتكف في مسجد المدينة أجزأ عنه الاعتكاف في مسجد الكعبة خاصة؛ لأنه أفضل منه [2]

4 -لو وجب عليه في زكاة الماشية سن فدفع سنًا فوقها أجزأ ذلك عنه باتفاق أهل العلم [3] كما لو وجب عليه بنت مخاض فأدى بنت لبون, أو وجب عليه بنت لبون فأدى حِقّة [4]

5 -إذا وجب عليه في زكاة الفطر قوت نفسه أو البلد فعدل إلى أعلى منه أجزأ ذلك؛ لأنه زاد خيرًا [5]

6 -إذا عين الإنسان هديًا أو أضحية, فإنه يجوز له أن يبدل بهما خيرًا منهما؛ بأن تكون كل واحدة منهما أسمن أو أطيب لحمًا؛ لأنه زاد خيرًا على ما عينه [6]

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] المنثور للزركشي 3/ 319.

[2] انظر: المنثور 3/ 318، مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 31/ 246، المحلى 7/ 285، البحر الزخار 3/ 265، شرح النيل 4/ 412، تذكرة الفقهاء للحلي 6/ 275.

[3] انظر: المغني لابن قدامة 2/ 233.

[4] انظر: المغني لابن قدامة 2/ 233، مجموع فتاوى ابن تيمية 31/ 248، كشاف القناع 2/ 190، البحر الزخار 3/ 162.

[5] انظر: المنثور 3/ 318، الكافي لابن قدامة 3/ 170.

[6] انظر: الإنصاف للمرداوي 4/ 89، الروض المربع 1/ 534، مجموع فتاوى ابن تيمية 31/ 240، وقال الشافعية: لو نذر أن يهدي شاة بعينها فذبح عوضها بقرة أو بدنة لم تجز لأنها تعينت. المنثور 3/ 320.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت